الشيخ محمد تقي التستري

107

النجعة في شرح اللمعة

الآخر ، ويمكن تصحيح الأوّل بالخبر الأوّل الذي رواه الثلاثة « عن بكير بن - أعين ، لكن بكيرا لم يكن معروفا بابن أعين فهو وزرارة وحمران يذكرون بالنسب . وروى قرب الحميريّ « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن خصي دلَّس نفسه لامرأة ما عليه ؟ فقال يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » ونقل عن كتاب عليّ ابن جعفر أيضا . ( وشرط الجبّ أن لا يبقى قدر الحشفة ) ( 1 ) لم أقف في أصل الجبّ على خبر لكن يمكن الاستدلال له بأخبار لإضرار وبالأولويّة من الخصاء والعنن المنصوصين ، واستدلّ بعضهم بعموم ما رواه التّهذيب ( في 28 من تدليسه ) « عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت » وهو كما ترى وقد نقله التّهذيب استدلالا لشيخه القائل بالتعميم للعنن الحادث أيضا كالجنون الحادث . ( وشرط العنة أن يعجز عن الوطئ في القبل والدّبر منها ومن غيرها بعد رفع أمرها إلى الحاكم وإنظاره سنة ) ( 2 ) روى الكافي ( في الرّجل يدلَّس نفسه والعنّين ، 68 من نكاحه في خبره 4 ) « عن عبّاد الضبّي ، عن الصّادق عليه السّلام قال : في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النّساء فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما ، والرّجل لا يردّ من عيب » ورواه الفقيه في 4 من باب حكم عنينه ، 24 من طلاقه عن غياث ، عنه عليه السّلام . ورواه التّهذيب في 25 من أخبار تدليسه ، والاستبصار في 6 من أخبار عنّينه عن غياث الضّبي « 1 » عنه عليه السّلام . روى الكافي في خبره 5 « عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ) عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال : نعم إن

--> « 1 » عباد الضبي وغياث الضبي متّحدان كما هو الظاهر ، حرف أحدهما بالآخر .